الحصفكي

179

الدر المختار

إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه . بحر . ( ويقام على الحامل بعد وضعها ) لا قبله أصلا ، بل تحبس لو زناها ببينة ( فإن كان حدها الرجم رجمت حين وضعت ) إلا إذا لم يكن للمولود من يريبه حتى يستغني ، ولو ادعت الحبل يربها بالنساء ، فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها . اختيار ( وإن كان الجلد فبعد النفاس ) لأنه مرض . ( و ) شرائط ( إحصان الرجم ) سبعة ( الحرية ، والتكليف ) عقل وبلوغ ( والاسلام ، والوطئ ) وكونه ( بنكاح صحيح )